للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طوائف الملة)) (١).

وقال الإمام ابن القيم رحمه اللَّه: ((وأما سماعه [أي الغناء] من المرأة الأجنبية، أو الأمرد، فمن أعظم المحرمات، وأشدِّها فساداً للدين)) (٢).

٦ - الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز رحمه اللَّه، قال: ((الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني، والملاهي، وتحذر منها (٣)، ثم قال رحمه اللَّه: ((لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد

في عددها السابع والستين، والثامن والستين بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان: ((الكتاب والسنة لم يحرما الغناء، ولا استعمال المعازف والمزامير، والاستماع إليها))، وتأمَّلت ما ذكره في هذا المقال: من الأحاديث والآثار، وما اعتمده في القول بحِلِّ الغناء، وآلات الملاهي، تبعاً لإمامه أبي محمد بن حزم الظاهري, فتعجبت كثيراً من جرأته الشديدة، تبعاً لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء، وآلات الملاهي؛ بل على ما هو أشنع من ذلك, وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة، وعجبت أيضاً من جرأتهما الشديدة الغريبة على القول


(١) إغاثة اللهفان، لابن القيم، ١/ ٢٩٣.
(٢) المرجع السابق، ١/ ٢٩٩.
(٣) مقال لابن باز، نشر في مجلة راية الإسلام، العددان: ٢ - ٣، السنة الثانية، محرم وصفر سنة ١٣٨١ هـ، ص ٧٠ - ٧٥، والرابع والخامس، ربيع الأول والثاني، ١٣٨١ هـ، ص ١١، ص ٢٣، وقد جُمِعَ ذلك في مجموع فتاويه، ٢١/ ١٠٢ - ١٤٧.

<<  <   >  >>