للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القبور: كالبيت داخل المقبرة، ولا يُصلَّى في الحمام، ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة والحمام لا يُصلَّى فيه (١). وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل: هو لِمَا تحت المصلي من النجاسة، وقيل: لحرمة الموتى، وأما الحمام فحكمة المنع من الصلاة فيه؛ لأنه تكثر فيه النجاسات، وقيل: إنه مأوى الشياطين (٢). وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((والحمامات: المعدّة للغسل، والصلاة في المقبرة، والصلاة إليها ممنوعة، والعلة أن الصلاة في المقبرة أو إليها وسيلة إلى الشرك، أما الحمام فهو مظنة النجاسات، أو لأنه بيت الشيطان، والله أعلم بالعلة)) (٣).

والصلاة على القبور ممنوعة؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تصلوا إلى القبور


(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٦٧٠، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ١١٩.
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٦٧٠، وسبل السلام، ٢/ ١١٩.
(٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٩.

<<  <   >  >>