للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: مفهوم الجهاد لغة وشرعاً:

لغة: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل (١).

شرعاً: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين، والمرتدّين، والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة الله تعالى (٢).

ثانياً: حكم الجهاد في سبيل الله:

الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين (٣)، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (٤).

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في فرضية الجهاد: ((لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة،


(١) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ٣١٩ باب الجيم مع الهاء، والمصباح المنير، مادة ((جهد))، ١/ ١١٢.
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٢، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ٢/ ٢٠٣، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجّاوي، ٢/ ٦١، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٤/ ٢٥٣، وسبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٣٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٥/ ٦، والمغني لابن قدامة، ١٣/ ١٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ١٠/ ١٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٨/ ٨.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ١٣/ ٦.
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

<<  <   >  >>