للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال العاشر: مداعبته - صلى الله عليه وسلم - لأبي عُميرٍ:

فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خُلقاً، وكان لي أخٌ يُقال له: أبو عُمير – أحسبه فَطِيماً – وكان إذا جاء - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغير؟» (١) نُغرٌ كان يلعبُ به، أي طير صغير كان يلعب به أبو عمير، فمات النُّغير، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - حزيناً على النغير، فداعبه - صلى الله عليه وسلم - (٢).

المثال الحادي عشر: إعطاؤه - صلى الله عليه وسلم - الصبي قبل الأشياخ؛ لأ نه عن يمينه:

أعطى - صلى الله عليه وسلم - الشراب لغلام صغير عن يمينه قبل الأشياخ، فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلامٌ أصغر القوم، والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام أَتَأْذَنُ لِي أَن أُعطيه الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منكَ أحداً يا رسول الله! فأعطاه إياه. وفي رواية: «أَتَأْذَنُ لي أن أُعطِيَ هؤلاء؟» فقال الغلامُ: لا واللهِ يا رسول الله، لا أُوثِرُ بنصيبي منك أحداً، قال: فَتَلَّهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يده (٣).


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، برقم ٦٢٠٣.
(٢) فتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٥٨٣.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة (الشرب)، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوماً كان أو غير مقسوم، برقم ٢٣٥١، وكتاب المظالم، باب إذا أذن له أو أحله، ولم يبين كم هو، برقم ٢٤٥١.

<<  <   >  >>