للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحجنه بمحجَنِه (١) ثم قال: ((اركَب)) فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى أن قال: ((أتَبِيعُ جَملَك؟)) قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلي وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: ((الآن قَدِمْتَ؟)) قلت: نعم، قال: ((فدَع جملَك، فادخل، فصلِّ ركعتين))، فدخلت فصليت، فأمر بلالاً أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ((ادعو لي جابراً)) قلت: الآن يرد عليَّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليَّ منه، فقال: ((خُذْ جَمَلَكَ، ولَكَ ثَمَنُه)) (٢).

[٤ - تقديرهم واحترام حقوقهم]

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشراب فشرب منه - وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ - فقال للغلام: ((أتَأذَن لِي أنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟)) فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتله (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده (٤).


(١) المحجن: العصا المعوجة. المرجع السابق (١٣/ ١٠٨) مادة (حجن).
(٢) أخرجه البخاري مطولاً، الجامع الصحيح كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (٢/ ٨٨) حديث (٩٧).
(٣) فتله: وضعه.
(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأشربة، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه (٤/ ١٩)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (٣/ ١٦٠٣). واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>