للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا الحديث يدل على مشروعية الصدقة بمثل وزن شعره المحلوق (١).

قال المرداوي رحمه الله: ((قوله: ويحلق رأسه، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً، يعني يوم السابع، وهذا المذهب وعليه الأصحاب ... )) (٢).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي فضةً)) (٣).

وقد ذكر الإمام ابن القيم آثاراً تدل على الصدقة بوزن شعر الغلام عند حلقة في يوم سابعه (٤).

عاشراً: يُلطَّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق:

فعن بريدة - رضي الله عنه -،قال: كُنَّا في الجاهليَّة إذ وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطَّخ رأسه بدمها، فلمّا جاء الله بالإسلام، كُنَّا نذبح شاةً، ونحلق رأسه، ونلطِّخه


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٩٧.
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٩/ ٤٣٨.
(٣) الشرح الممتع، ٧/ ٥٤٠.
(٤) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص ٦٢.

<<  <   >  >>