للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فـ] اقْضِ [عن أمك])) (١).

الدليل الثالث: حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: ((اقضِهِ عنها)) (٢).


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم ٣٣٠٨، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم ٣٨٥٠، والطحاوي، ٣/ ١٤٠، والبيهقي، ٤/ ٢٥٥، ٢٥٦، ١٠/ ٨٥، والطيالسي، برقم ٢٦٣٠، وأحمد، ١٨٦١، ١٩٧٠، ٣١٣٧، ٣٢٢٤، ٣٤٢٠، والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.
وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم ٧١٦، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٨، ١٧٥٩ بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف ... برقم ٦٦٩٨، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم ٦٦٣٨، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم ٣٣٠٧، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم ١٥٤٦، والنسائي، كتاب الأيمان، باب من مات وعليه نذر برقم ٣٨٤٨، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم ٢١٣٢،وصححه البيهقي،٤/ ٢٥٦، ٦/ ٢٧٨، ١٠/ ٨٥، والطيالسي، ٢٧١٧، وأحمد، ١٨٩٣، ٣٠٤٩، ٦/ ٤٧.

<<  <   >  >>