للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فلتحج عن أمها)) (١).

الدليل الثالث والعشرون: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (٢).

وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (٣).

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (٤).


(١) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٩.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم ١٨٥٢.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم ٧٣١٥.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم ٦٦٩٩.

<<  <   >  >>