للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تناقلته الأمة خلفاً عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - .... ))، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها: حديث عائشة - رضي الله عنه -، وحديث ابن عباس - رضي الله عنه -، وحديث جابر - رضي الله عنه -، وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - (١) (٢).

* وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ((اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -))، ثم ذكر بعض الأدلة التي ذكرتها سابقاً، ثم قال: ((وبهذه النصوص الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلم أن قول عطاء، وطاوس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وترخيص أبي حنيفة في يوم النفر قبل الزوال، وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه، كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابت المعتضد بقوله: ((خذوا عني مناسككم) ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه: محمد وأبو يوسف، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - شيء يخالف ذلك، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة، مع مخالفته للسنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينبغي لأحد أن يفعله ... )) (٣).

* وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عصره؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رداً على شخص أفتى بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فردَّ رحمه الله بردٍ مفيدٍ مُدَعَّمٍ بالأدلة من الكتاب والسنة، والإجماع، وهذا ملخَّصٌ لهذا الرد الموفق:


(١) شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٥٥٧.
(٢) وقد تقدم تخريج هذه الأدلة قبل صفحات.
(٣) أضواء البيان، ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥.

<<  <   >  >>