للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تساوي بالجنيه السعودي ١١.٥ جنيهاً، ووزن الجنية ٨ جرامات × ١١.٥ = ٩٢ جرام. وسعر جرام الجنيه بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ = ٤٤.٧٠ × ٨ = ٣٥٧.٦ ريال سعودي فيكون سعر نصاب الذهب بالريال السعودي ٣٥٧.٦ × ١١.٥ جنيه = ٤١١٢.٤ ريالاً سعودياً، أو يضرب سعر جرام الجنيه في عدد جرامات النصاب ٤٤.٧ × ٩٢ = ١١٢.٤ ريالاً سعودياً، وأما نصاب الفضة فقد سبق أن وزن المثقال ٤.٦ جرام × نصاب الفضة ١٤٠ مثقالاً = ٦٤٤ جراماً, وهذا نصاب الفضة بالجرامات تقريباً، وتضرب الجرامات هذه في سعر الجرام بالريال, فينتج النصاب بالعملة الورقية, وكان وزن الريال السعودي الفضّي بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ ١١.٦جرام وسعره=٨ ريالات سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب بريالات الفضة ٥٦ ريالاً سعودياً فضِّياً فيكون النصاب أيضاً بجرامات الريال السعودي الفضي = ٥٦ × ١١.٦ = ٦٤٩.٦ جرام, وهذا يزيد ٥.٦ جرام, ولكن هذا يكون بالتقريب.

إذاً يكون نصاب الفضة بالريالات السعودية الورقية في تاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ هو: ٨ × ٥٦ = ٤٤٨ ريالاً تقريباً، والله تعالى أعلم.

عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ فيه روايتان. نص عليهما: إحداهما: لا يجوز، وهو اختيار أبي بكر؛ لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار، فمع اختلاف الجنس أولى، والثانية: يجوز وهو أصح إن شاء الله؛

<<  <   >  >>