للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالعشر عليه دون مالك الأرض)) (١) وقال رحمه الله: ((ولو استعار أرضاً فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع؛ لأنه مالكه، وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضاً؛ لأنه ثبت على ملكه، وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه فالعشر عليه، وإن أخذه بعد ذلك احتمل أن يجب عليه أيضاً؛ لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه، فكأنه أخذه من تلك الحال، ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب؛ لأنه كان مالكاً له حين وجوب عشره، وهو حين اشتداد حبه)) (٢).

ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق، وإلا فلا عشر عليه)) (٣) أي لا زكاة على من لم يبلغ عنده النصاب.

تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

[الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:]

فأما أرض الصلح: فهي كل أرض صُولِحَ أهلها عليها؛ لتكون لهم ويؤدون عنها خراجاً معلوماً، فهذه الأرض مِلك لأهلها، وهذا الخراج


(١) فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: أحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض، ويرد عليه: أن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه، وهو المستأجر. [المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠١].
(٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠٢.
(٣) المرجع السابق، ٤/ ٢٠٢.

<<  <   >  >>