للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال؛ لقول الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (١)؛ ولحديث البراء بن عازب في قوله سبحانه: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: ((نزلت في الأنصار؛ كانت الأنصار تخرج - إذا كان جدادُ (٢) النخل - من حيطانها (٣) أقناء البسر (٤) فيعلقونه على حبلٍ بين اسطوانتين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخلُ قنواً فيه الحشف (٥) يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنَزَلَ فيمن فعل ذلك: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجةٌ، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم)) (٦).

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: في الآية التي قال الله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٢) جداد: أوان قطع ثمر النخل [المعجم الوسيط].
(٣) حيطانها: أي بساتينها.
(٤) أقناء البسر: أقناء: جمع قنو: وهو العِذق، والبسر: تمر النخل قبل أن يُرطب.
(٥) الحشف: اليابس الفاسد من التمر.
(٦) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، برقم ١٤٨٦ - ١٨١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١٠.

<<  <   >  >>