للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن

أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١)؛ ولقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((حقّه الزّكاة المفروضة) وقال مرّة: ((العشر، ونصف العشر)) (٣).

وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً (٤): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (٥): نصف العشر)) (٦)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (٧): نصف العشر)) (٨) ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: ((فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ١٥٤.
(٤) عثريّاً: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٨٢.
(٥) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض.
(٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١٤٨٣.
(٧) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١١.
(٨) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم ٩٨١.

<<  <   >  >>