للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، فتلزمه فطرتهم، كما تلزمه مؤنتهم، إذ وجد ما يؤدي عنهم (١)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر، عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون)) (٢).

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه)) (٣). ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم, ثم من يليه في وجوب النفقة (٤)؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -، وفيه: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)) يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك (٥).

وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفضل الصدقة، أو خير الصدقة عن ظهر غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)) (٦).


(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٠١.
(٢) أخرجه الدارقطني، ٢/ ٢٤١، برقم ١١، ١٢، والبيهقي، ٤/ ١٦١، وأخرج نحوه من رواية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[انظر: نصب الراية، ٢/ ٤١٣] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣٢٠ برقم ٨٣٥.
(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٧.
(٤) يبدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل، ١/ ٢٥٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٧٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٠١ – ٣٠٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٩٩.
(٥) مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم ٩٩٧.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، برقم ١٤٢٧، ومسلم، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم ١٠٣٤.

<<  <   >  >>