للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... )) (١)؛ ولأنه مِلكٌ واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة، أو غير السائمة، ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدِّق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لأنه موضع حاجة)) (٢).

قال ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء)) (٣).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطراف، أما الخلطاء فليس لهم الجمع، وليس لهم التفريق)) (٤).

ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم (٥) والله الموفق (٦).

١٩ - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال


(١) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه.
(٢) المغني، ٤/ ٦٤.
(٣) المرجع السابق، ٤/ ٦٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٤٨٤.
(٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٢٢.
(٥) المغني، ٤/ ٦٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٤٨٥، والشرح الممتع، ٤/ ٧٠.
(٦) وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، قياساً على الغنم، أما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غير الماشية بحالٍ، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، [المغني، ٤/ ٦٤ - ٦٥، والشرح الكبير، ٦/ ٤٨٥ - ٤٨٦].

<<  <   >  >>