للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

الزكوية: أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه، وأن بهيمة الأنعام قدَّر الشارع فيها أول النصاب، وأوسطه، وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم.

ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يُجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه (١).

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

تمت بحمد الله تعالى الرسالة الثانية، ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة الثالثة: ((زكاة الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار والمعدن والركاز)).


(١) إرشاد أولي الأبصار والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ص١٣٠.

<<  <