للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (١) (٢).


(١) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.
(٢) قال الإمام ابن قدامة: ((وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)). [أبو داود، برقم ١٥٧٤، والنسائي برقم ٢٤٧٧، وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦] وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان، ثم قال ابن قدامة رحمه الله: ((وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وحديثنا خاص، فيجب تقديمه)). [المغني، ٤/ ٢٤٩]، واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٣، ومسلم، برقم ٩٨٢]، ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لا لعروض التجارة، فلا زكاة فيهما؛ لأن ذلك يكون خاصاً به يستعمله وينتفع به: كالثوب، والبيت، والسيارة التي يستعملها، كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح الممتع، لابن عثيمين ٦/ ١٤١].
واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩] قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: ((فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهب, والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها)). [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣١٠] وقالت اللجنة أيضاً في إجابة على الفتوى رقم ٨٨٩٥ لسؤال عن القول بعدم الوجوب في عروض التجارة فأجابت اللجنة بقولها: ((ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة: بالكتاب, والسنة, والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباساً، ولا في الزبرجد، والياقوت، والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة، أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب, والفضة، وما يقوم مقامها، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام، وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف، صالحة للاعتضاد، والتأييد لهذا الأصل)) [اللجنة الدائمة المكونة من: عبدالعزيز ابن باز، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالله بن غديان، وعبدالله بن قعود، ٩/ ٣١٢].

<<  <   >  >>