للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينقطع الحول؛ لأن السوم سبب للزكاة، إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوَّته فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم؛ لظهوره (١).

وإن اشترى أرضاً ونخلاً للتجارة، فزرعت الأرض وأثمر النخل، واتفق حولهما: بأن بدأ الصلاح في الثمر، واشتد الحب، عند تمام الحول، وكانت قيمة الأرض تبلغ نصاب التجارة، فالأقرب للصواب أنه يزكِّي الجميع زكاة التجارة؛ لأنه مال تجارة تجب فيه زكاة التجارة كالسائمة (٢).

وهذه الشروط: من نية التجارة، وبلوغ النصاب، وتمام الحول في عروض التجارة، تضاف إليها الشروط العامة في الزكاة التي ذكرتها في أول الزكاة)) (٣).


(١) انظر: الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٦٢ - ١٦٤، والمغني، ٤/ ٢٥١ - ٢٥٥.
(٢) وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح في الفروع، ٤/ ٢٠٣، واختاره القاضي وجزم به كما ذكر المرداوي في الإنصاف، ٧/ ٦٩، وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشر، ويزكي الأرض الأصل زكاة القيمة، وقدمه في المغني، والكافي، بل اختاره ونصره، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٥٦، والكافي له، ٢/ ١٦٤، والفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٣، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٢٦٧].
(٣) وفي مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله، بنية التجارة: كالبيع, والنكاح, وقبول الهدية, ونحو ذلك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة، كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة.
الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراث، وينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة.
الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون للتجارة فليس عليها زكاة.
وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكر، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وصاحب الفائق، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٦/ ١٤٥: ((فيها الزكاة على القول الراجح)). [وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٧/ ٥٦].

<<  <   >  >>