للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

مثال ذلك: تاجر يملك حفارات، وسيارات، ورافعات، يؤجرها على الناس ولا يريد بيعها إنما يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنما يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.

وكذلك: العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها, إنما الزكاة في أجرتها، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول (١).

عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المقدار الواجب في الفضة: ((وفي الرقة ربع العشر)) (٢)، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي - رضي الله عنه -: ((هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَمٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم ... )) (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الذهب: (( ... فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار, فما زاد


(١) الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٥، والروض المربع، ٣/ ٢٦٨، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٣٢، ٣٤٥، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ١٨٢، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٩.
(٢) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة.
(٣) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٥، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.

<<  <   >  >>