للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ لحديث أبي هريرة (١) وعمران بن حصين (٢) وعبد الله بن مسعود (٣) - رضي الله عنهم -.

الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (٤) واختار هذا الإمام ابن باز - رحمه الله - (٥). والمسألة خلافية عند أهل العلم لكن هذا هو الأفضل (٦).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٢٩، ومسلم، برقم ٥٧٣، وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم، برقم ٥٧٤، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه.
(٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، ١١/ ٢٦٧.
(٦) اختلف العلماء - رحمهم الله - في موضع سجود السهو على أقوال:
١ - مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام.
٢ - مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام.
٣ - مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله.
٤ - مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام.
انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ٤١٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ١٧ - ٢٦، وزاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٨٩، وسبل السلام، للصنعاني، ٢/ ٣٦٩ - ٣٧١، ونيل الأوطار، للشوكاني، وذكر تسعة أقوال، ٢/ ٣٢١ - ٣٢٤، واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٤، والاختيارات الفقهية له، ص٩٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٤٦٦.

<<  <   >  >>