للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة.

القسم الثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة.

القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)) (١)، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة (٢).

ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٥١٦، ٥٩٩٦، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم ٥٤٣.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم ٩٢٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد، ٦/ ١٨٣، ٢٣٤، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٧٣.

<<  <   >  >>