للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (١)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) (٢). وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم وازرره ولو بشوكة)) (٣).

وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدّرعُ (٤) سابغًا (٥) يغطي ظهور قدميها)) (٦).


(١) سورة الأعراف، الآية: ٣١.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم ٦٤١، والترمذي، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصلِّ إلا بخمار، برقم ٦٥٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢١٤.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد، برقم ٦٣٢، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، برقم ٧٦٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٩٥.
(٤) الدرع: القميص.
(٥) سابغًا: واسعًا.
(٦) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم ٦٤٠، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ((وصحح الأئمة وقفه)). وقال الإمام الصنعاني: ((وله حكم الرفع وإن كان موقوفًا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك)). انظر: سبل السلام، ٢/ ١٠٩، وقد أخرجه أبو داود موقوفًا بلفظ: ((عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فقالت: ((تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها)) رقم ٦٣٩، وأخرجه مالك في الموطأ موقوفًا، ١/ ١٤٢، برقم ٣٦.

<<  <   >  >>