للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة)). قيل: فأيُّ الصلاة أفضل؟ قال: ((طول القنوت)). قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: ((جهد المقلِّ)) (١). قيل:

فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: ((من هجر ما حرم الله - عز وجل -)). قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: ((من جاهد المشركين بماله ونفسه)). قيل: فأيُّ القتل أشرف؟ قال: ((من أهريق دمه وعُقِر جواده)) (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سبق درهم مائة ألف [درهم])) قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: ((رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مالٌ كثير فأخذ من عُرضِ ماله مائة ألف [درهم] فتصدق بها)) (٣). وظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطى، فصاحب الدرهمين أعطى نصف ماله، في حال لا يعطي فيها إلا الأقوياء, يكون أجره على قدر همته بخلاف الغني؛ فإنه ما أعطى نصف ماله، ولا في حال لا يعطي فيها عادة)) (٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: ((جُهْدُ المقلِّ، وابدأ بمن تعول)) (٥).


(١) جهد المقل: هو قدر ما يحتمله حال قليل المال، [النهاية في غريب الحديث، ١/ ٣٢٠] , والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته، ولا ينافيه حديث: ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى))؛ لعموم الغنى القلبي، وغنى اليد. [حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٥٨].
(٢) النسائي، الزكاة، باب جهد المقل، برقم ٢٥٢٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٢٠٣.
(٣) النسائي، كتاب الزكاة، باب جهد المقل، برقم ٢٥٢٦، ٢٥٢٧، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٢٠٣.
(٤) حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٥٨.
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، بابٌ في الرخصة في ذلك، برقم ١٦٧٧، وأحمد، ٢/ ٣٥٨، وصححه ابن خزيمة، برقم ٢٤٤٤، وابن حبان، برقم ٣٣٣٥، والحاكم، ١/ ٤١٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٦٥.

<<  <   >  >>