للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) (٢). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار)) (٣).

وذكر - رحمه الله - أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وأما إذا تأخر المأموم


(١) البخاري، كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣، و٩١٠.
(٢) مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ٨٥٧.
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
(٤) المرجع السابق، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.

<<  <   >  >>