للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره)) (١). فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعاً على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي تسع ركعات صلى عشر ركعات، وهكذا.

١٤ - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة، قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت عند النازلة شهراً يدعو على


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم ١٤٣١، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم ١١٨٨، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم ٤٦٥، ولفظه: ((فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ))، وفي لفظ له: ((فليصلِّ إذا أصبح))، والحاكم بلفظ الترمذي، ١/ ٣٠٢، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، ٣/ ٤٤ بلفظ: ((إذا ذكرها أو إذا أصبح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٥٣. وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة))، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٤١٢.

<<  <   >  >>