للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روي عن جابر وأنس رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضحى ست ركعات)) (١)، وثبت عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها يوم فتح مكة ثمان ركعات بعدما ارتفع النهار، قالت: ((فما رأيته صلَّى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود)) (٢).

وقد دل حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وفيه: (( ... صلِّ صلاة الصبح ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة (٣) حتى يستقلّ الظل بالرمح،


(١) حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم ١٠٦٦، ١٠٦٧ [مجمع البحرين]، ١/ ٢٧٨، وأخرج حديث أنس أيضاً في الأوسط، برقم ١٠٦٥ [مجمع البحرين]،
١/ ٢٧٦، وأخرجه الترمذي في الشمائل [المختصر للألباني]، برقم ٢٤٥ وصححه الألباني في هذا المختصر، ص١٥٦، وفي إرواء الغليل، برقم ٤٦٣، وذكر له طرقاً، فلتراجع حيث جزم بصحته، ٢/ ٢١٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر، في غير دبر الصلوات وقبلها، برقم ١١٠٣،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان، وأوسطها أربع ركعات أو ست، برقم ٣٣٦.
(٣) مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٣٦٤.

<<  <   >  >>