للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين (١).

قال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله-: ((وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه)) (٢).

وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله-: ((وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً)) (٣).

وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله-: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة


(١) البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم ٤٣٠٢.
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١/ ١٥٥.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٧.
(٤) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٦/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>