للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعة ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة ثم سلم، فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة، قضوا الركعة كلهم بعد سلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمح لهم في هذه الحركة؛ للحاجة، وانصراف الطائفة الأولى قبل سلامهم، وهذا جائز والنوع الأول أسهل)) (١).

النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة: فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين، ثم سلم)) (٢)؛ ولحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوفٍ الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٠.
(٢) سنن النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٥١، ورقم ١٥٥٣، وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٠٣، ٥٠٤.

<<  <   >  >>