للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالصف الذي يليه ركعة، ثم نهض هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى)). ولفظ النسائي: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد فصفّ الناس خلفه صَفَّين: صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا)) (١)؛ لحديث حذيفة - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا)) (٢)، وسمعت شيخنا الإمام يقول: ((صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة، ولم يقضوا فكان له ركعتان)) (٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض الله الصلاة على


(١) أحمد، ٥/ ٣٨٥، والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٣٢، والبخاري بنحوه، في كتاب صلاة الخوف، باب: يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، برقم ٩٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٤٩٦.
(٢) أحمد، ٥/ ٣٩٩، والنسائي، كتاب الخوف، برقم ١٥٢٨، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الخوف، برقم ١٢٤٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،
١/ ٣٤٢، وصحيح النسائي، ١/ ٤٩٥.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٥.

<<  <   >  >>