للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البراء السابق (١).

التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً، وضعفاً، تكون وراء الغنم: كالمشيع للمسافر، وقيل بفتح الياء؛ لحاجتها إلى من يشيعها؛ لتلحق بالغنم، فإن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ، وإن كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم لم تجز أيضاً؛ لأنها كالعرجاء البين ظلعها، وإن كانت تستطيع معانقة الغنم إذا زجرت فهي مكروهة (٢) (٣).


(١) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص٣٨.
(٢) انظر: جامع الأصول لابن الأثير،٣/ ٣٣٧،وأحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص٣٨.
(٣) وجاء في هذه العيوب التسعة حديث علي - رضي الله عنه - قال: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء)) وفي رواية: ((المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة)) هذا لفظ الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، برقم ١٤٩٨، وقال: ((حديث حسن صحيح))، ولفظ النسائي: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين، والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا بتراء، ولا خرقاء))، وفي لفظ: ((وأن لا نضحي بعوراء)) وفي لفظ: (( ... أو جدعاء))، وهذا لفظ النسائي في كتاب الأضاحي، باب المقابلة، برقم ٤٣٧٢، وباب المدابرة، برقم ٤٣٧٣، وباب الخرقاء، برقم ٤٣٧٤، وباب الشرقاء، برقم ٤٣٧٥. ولفظ أبي داود: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء))، قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة، قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة)) أبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، برقم ٢٨٠٤. ولفظ ابن ماجه: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء)). ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، برقم ٣١٤٢، ولفظ الإمام أحمد: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بالمقابلة، أو بمدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء))، وفي لفظ عن حُجّيّة بن عدي رجل من كندة قال: سمعت رجلاً سأل عليّاً قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحى، قال عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك فانحر، ثم قال: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن)) أحمد برقم ٨٣٢، ورقم ٧٣٤، ورقم ٨٢٦، وصحح إسناده أحمد شاكر في هذه المواضع كلها، ورواه بهذا اللفظ الترمذي عن حجية بن عدي عن علي قال: ((البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، أُمرنا - أو أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العينين، والأذنين)). الترمذي، كتاب الضحايا، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، برقم ١٥٠٣، ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، برقم ٣١٤٣، عن حجية بن عدي عن علي قال: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن))، وصحح إسناد حديث حجية أحمد شاكر كما تقدم آنفاً، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٣٦٢، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٨٦، وقبل ذلك صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، ٤/ ٢٢٥، وروى أحمد لفظ أبي داود في المقابلة والمدابرة والشرقاء، والخرقاء، برقم ٨٥١، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث علي هذا الذي رواه الخمسة: ((وحديث علي - رضي الله عنه - أخرجه أيضاً البزار [كشف الأستار، برقم ١٢٠٣]، وابن حبان [برقم ٥٩٢٠]، والحاكم [١/ ٤٦٨]، والبيهقي [٩/ ٢٧٥]، وأعله الدارقطني [نيل الأوطار، ٣/ ٤٨٢] وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، ص١٤٤ في ضعيف أبي داود ص٢١٧، وضعيف سنن النسائي، ص١٤٤، وضعيف ابن ماجه، ص٢٥٣، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصحح إسناده أحمد شاكر كما تقدم، وقد ذكر الألباني طرقه في إرواء الغليل، ٤/ ٣٦٤، ثم قال: ((وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه هذه صحيح وذكر القرن فيه منكر عندي تفرد جري به)).
وأما ما جاء في المستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء، والمصفرة؛ لما روي عن يزيد ذي مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي، فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني، غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً، والكسراء: الكسيرة)). أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم ٢٨٠٣، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ص٢١٧، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٣/ ٣٣٧: ((وفي إسناده أبو حميد الرعيني، وهو مجهول، ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان)).
وأما عضباء الأذن والقرن، فعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضحَّى بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. هذا لفظ أبي داود، برقم ٢٨٠٥،في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا. ولفظ النسائي في كتاب الضحايا، باب العضباء، برقم ٤٣٨٩: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضحى بأعضب القرن)) فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب؟ قال: ((نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك)).ولفظ الترمذي في كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن برقم ١٥٠٤ عن قتادة عن جري بن كليب الهندي عن علي قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب القرن والأذن))،قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يُضحَّى به، برقم ٣١٤٥، عن علي قال: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن)). ولفظ الإمام أحمد في المسند ١/ ١٢٩: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضحَّى بعضباء القرن والأذن))، وحديث علي - رضي الله عنه - في النهي عن التضحية بعضباء القرن والأذن قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٣/ ٤٧٩: ((حديث علي - رضي الله عنه - صححه الترمذي ... وسكت عنه أبو داود))، وتكلم على إسناده أحمد شاكر في المسند، برقم ٦٣٣، وقال: ((إسناده صحيح))، ولكن الألباني ضعفه في ضعيف ابن ماجه، وضعيف النسائي، وضعيف أبي داود، وضعيف الترمذي، وفي إرواء الغليل، برقم ١١٤٩ قال: ((منكر)). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لابن تيمية، الحديث رقم ٢٧٢١: ((حديث علي صحيح))، والله - عز وجل - أعلم.
قال الشوكاني: ((فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقاً ... فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقداراً يسيراً، بحيث لا يقال لها عضباء؛ لأجله، أو يكون دون النصف ... وكذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب ... )) [نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٤٧٩].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٤٣٧٢ بتاريخ ٢/ ٧/١٤١٧هـ: ((النقص كالشرق أو الخرق مكروه وكذلك المقابلة والمدابرة إلا إذا كان ذلك أكثر من نصف الأذن أو القرن فهذا لا يجزئ، فيكون غير المجزئ خمس: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والهزيلة التي لا تنقى، والمريضة البين مرضها، والعضباء: وهي ما ذهب نصف قرنها أو أذنها))، وسمعته يصحح حديث علي في عضباء الأذن والقرن أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ٢٧٢١.
واختار الإمام الخرقي في مختصره أن عضباء الأذن والقرن لا تجزئ، وقال ابن قدامة في المغني شارحاً ذلك: ((أما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً بأنها تمنع الإجزاء ... وأما العضب وهو ذهاب نصف الأذن والقرن، وذلك يمنع الإجزاء أيضاً، وبه قال النخعي، وأبو يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن ... )) ثم رجح أن عضباء الأذن والقرن لا تجزئ. المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

<<  <   >  >>