للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والله - عز وجل - الموفق للصواب (١) وهو الذي يهدي إلى سواء السبيل (٢).


(١) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ٦/ ٤٥٤: ((واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي وفي البوطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل: يقتصر عليه في القيام الأول)).
(٢) واختلفوا هل يطيل الاعتدال الذي يليه السجود، وقد وقع هذا التطويل في حديث جابر عند مسلم، برقم ٩٠٤، ولفظه: (( ... ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال، ثم سجد)) قال النووي: هذا ظاهره أنه طوَّل الاعتدال الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير، وقد نقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطوّل الاعتدال الذي يلي السجود، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين:
أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين، فلا يعمل بها.
والثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً وليس المراد إطالته نحو الركوع)) [شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٦٠].
وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ٢/ ٥٣٩ على الإمام النووي فقال: ((وتُعقَّب بما رواه النسائي [برقم ١٤٨١]، وابن خزيمة [برقم ١٣٩٣]، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه: (( ... ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد ... )) فالحديث صحيح ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوح بهذه الرواية)) انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قلت وحديث عبد الله بن عمرو صححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ٤٧٧. قال العلامة محمد بن عثيمين: ((والصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود)). [الشرح الممتع على زاد المستقنع، ٥/ ٢٤٦]، وهو الذي اختاره الآمدي ((ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع)) [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٣٩٥].
وقد استفدنا من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - مشروعية إطالة الاعتدال الذي يليه السجود كما أفاده حديث جابر، ومشروعية إطالة الجلوس الذي بين السجدتين، وقد رجح العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله هاتين المسألتين في الشرح الممتع،
٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥.

<<  <   >  >>