للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحِلُّ ميتته)) (١).

أما ماء زمزم فقد ثبت من حديث علي - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بسجلٍ من زمزم فشرب منه وتوضأ)) (٢)، فإن تغير: لون الماء، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع يجب اجتنابه (٣).

الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر، وهو بدل عن الطهارة بالماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، أو بعضها لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب

الطاهر مقام الماء (٤).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٨٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم ٦٩، والنسائي في كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٣١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٨٦. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٩، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٨٠.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في ((زوائد المسند)) ١/ ٧٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل،
١/ ٤٥، برقم ١٣، وتمام المنة ص ٤٦.
(٣) انظر فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٣٠، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ١/ ٢٢.
(٤) انظر: منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص ١٣.

<<  <   >  >>