للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإزار)) (١). وذكر سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن

باز رحمه الله تعالى، أن الحائض يحرم جماعها (٢) ولكن لا حرج في الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو المعبر عنه بما فوق الإزار، أما ما تحت الإزار فاختلف العلماء في ذلك هل يجوز أو لا يجوز، والأصح أنه يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)). فعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الجماع وهذا محرم بالإجماع حتى تطهر.

الحالة الثانية: الاستمتاع بها فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع.

الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، وهذا محل خلاف، والأرجح أنه يجوز، ولكن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٢، برقم ١٩٧.
(٢) نقل ابن تيمية في الفتاوى، ٢١/ ٦٢٤: ((اتفاق الأئمة على تحريم وطء الحائض)).

<<  <   >  >>