للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن)) (١). فعلى هذا تمت أحوال المستحاضة: مستحاضة لها عادة تعمل بعادتها، ومستحاضة ليس لها عادة ولكن تميز بين الدمين فتعمل بالتمييز، ومستحاضة ليس لها عادة ولا تمييز فتعمل بحديث حمنة ستة أيام أو سبعة (٢).

٤ - أحكام الاستحاضة:

المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة، والصيام، والاعتكاف، ومس المصحف، والقراءة،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم ٢٨٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم ١٢٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، برقم ٦٢٧، وغيرهم، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٠٢، برقم ١٨٨، وفي صحيح أبي داود، برقم ٢٦٧،وفي صحيح الترمذي، برقم ١١٠،وصحيح ابن ماجه، برقم ٥١٠.
(٢) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة، لراوية بنت أحمد، ص٤٨٩ - ٥٣٤، والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين، الفصل الخامس، ومنار السبيل، ١/ ٥٩.

<<  <   >  >>