للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمكث في المسجد، ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات، وتحل لزوجها (١) ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي:

أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة بنت جحش: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)) (٢). ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.

ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) (٣). فلا تتوضأ


(١) لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. انظر: البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض،
١/ ٤٢٨ قبل الحديث رقم ٢٣١، وصحيح سنن أبي داود، برقم ٣٠٢ و٣٠٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم
٣٣٤/ ٦٦.
(٣) البخاري، برقم ٢٢٧، ومسلم، برقم ٣٣٣ ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة.

<<  <   >  >>