للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحداهما - جمع تقديم أو تأخير - فلا حرج؛ لأنها مريضة (١). والله المستعان (٢).

[٥ - استحاضة الحامل أو حيضها:]

الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع دم الحيض عنها، لكن إذا حصل لها دم أثناء الحمل فقد اختلف أهل العلم هل هو دم حيض أو دم فساد، فقيل بأنه دم فساد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)) (٣). ونقل ابن قدامة أنه قول جمهور

التابعين، وحمل قول من قال بأنه حيض على ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق، فهذا يلحق بالنفاس (٤). وقيل بأنه دم حيض؛ لأن أصل


(١) كان يفتي بذلك سماحة العلامة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى.
(٢) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة، ص ٥٣٥ - ٥٤٨،والمغني لابن قدامة،١/ ٤٤٩.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، برقم ٢١٥٧، والدرامي في كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، برقم ٢٣٠٠، وصححه الألباني في الإرواء،
١/ ٢٠٠، برقم ١٨٧.
(٤) المغني، ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤.

<<  <   >  >>