للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي جسده نجاسة، فصلاته صحيحة، ويدل على ذلك كله حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، حيث قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما بالكم ألقيتم نعالكم؟)) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً

- أو قال أذى - فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذراً -أو قال: أذىً -

فليمسحهما وليصلّ فيهما)) (١).

وهذا خاص بإزالة النجاسة، أما من صلَّى وذكر وهو في صلاته أو بعد الانصراف منها أنه على غير وضوء، أو ذكر أنَّ عليه جنابة؛ فإنَّ صلاته باطلة من أولها؛ سواء ذكر أثناء الصلاة أو بعد الانصراف منها، وعليه أن يرفع


(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٠، ٩٢، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٠، وصححه الألباني في الإرواء برقم ٢٨٤.

<<  <   >  >>