للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو)) (١).

سابعاً: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ)) (٢). وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلَّى سرداً، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: (( ... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها)) (٣).

ثامناً: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين


(١) ابن حبان في صحيحه [الإحسان]،برقم ٢٤٤١،وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، ٦/ ١٩٥: ((إسناده صحيح على شرطهما)) واللفظ له، وأحمد بنحوه،٦/ ٥٤.
(٢) أبو داود، برقم ١٤٢٢، والنسائي، برقم١٧١٢، وابن ماجه، برقم١١٩٢، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم ٦٧٠، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، وتقدم تخريجه.
(٣) مسلم، برقم ٧٣٧، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>