للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يُوزِّعه على فقراء الحرم المكي (١)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم. والله أعلم.

٥ - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام بِحَصْر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كَسْرٍ، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك (٢).

وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لَعلَّه يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصر، ويتحلل كما قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٣)، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حل وعليه حجة أخرى)) (٤).


(١) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢١٨ - ٢٢٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٦٩، وفتاوى إسلامية لابن باز وابن عثيمين، وابن جبرين واللجنة الدائمة، ٢/ ٢٣٢، والفتاوى الإسلامية جمع وإشراف قاسم الشماغي، ٢/ ٢١٢، قال سماحة الشيخ ابن باز هنا: ((والأحوط له: ذبح الشاة)).
(٢) انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري مع الفتح،٥/ ٣٢٩ - ٣٣٣، الحديث رقم ٢٧٣١ - ٢٧٣٢.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) أخرجه أبو داود، برقم ١٨٦٢، الترمذي، برقم ٩٤٠، والنسائي، برقم ٢٨٦١، وابن ماجه، برقم ٣٠٧٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤٩، و٣٥٠، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٧٨، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود.

<<  <   >  >>