للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت]

فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالآتي:

١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً (١)، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك (٢)، ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه: ((الله أكبر)) (٣)، ولو قال: ((بسم الله والله أكبر)) (٤) فحسن.

٢ - ثم يأخذ ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء طوافه: ((اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -))، فحسن (٥).

٣ - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه (٦)، وذلك في الطواف الأول، سواءً كان متمتعاً، أو معتمراً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بين الحج والعمرة، والرمل: هو الإسراع في


(١) أحمد، ٢/ ١٨٠، والمسند المحقق، ١١/ ٢٧٨، برقم ٦٦٨٥، ورقم ٦٦٨٦. وانظر: المغني، ٥/ ٢٥٦، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٤٦١، وسنن أبي داود، برقم ١٨١٧، والترمذي، برقم ٩١٩.
(٢) البخاري، برقم ١٦١١.
(٣) البخاري، برقم ١٦١٣، ومسلم، برقم ١٢٧٢.
(٤) ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه. رواه البيهقي، ٥/ ٧٩، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ٢٤٧: ((سنده صحيح)).
(٥) رُوِيَ ذلك في الخبر: انظر: سنن البيهقي، ٥/ ٧٩، ومصنف عبد الرزاق، ٥/ ٣٣، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٢٠، والتلخيص الحبير، ٢/ ٢٤٧.
(٦) البخاري، برقم ١٦٠٤، وبرقم ١٦١٦، ورقم ١٦٤٤، ومسلم، برقم ١٢٦١، وأحمد، ٣/ ٣٤٠، و٣/ ٣٩٤.

<<  <   >  >>