للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر]

إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة:

١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة (١)، ويُستحبّ له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، ويُكبِّر مع كل حصاة (٢)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة.

٢ - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٣)، ويُستحبّ أن يقول عند ذبحه أو نحره: ((بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك [اللهم تقبل مني])) (٤)، ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى (٥)، ويُستحبّ أن يأكل من هديه،


(١) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. انظر: البخاري، برقم ١٥٤٣، ١٥٤٤، ومسلم، برقم ١٢٨١، ١٢٨٢.
(٢) البخاري، برقم ١٧٥٠، ومسلم، برقم ١٢٩٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) مسلم، برقم ١٨ - (١٩٦٦)، والبيهقي، ٩/ ٢٨٧.
(٥) البخاري، برقم ١٧١٣، ومسلم، برقم ١٣٢٠.

<<  <   >  >>