للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنىً لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم: وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملين.

٤ - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف؛ لأنهم يأخذون لحاجة المسلمين إليهم (١).

٥ - قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

نوع يعطى لحاجته: كالفقراء والمساكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.

ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله)) (٢).

٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً: كالفقير الغارم، يعطى بهما جميعاً، فيعطى ما يقضي دينه، ثم يُعطى ما يغنيه ويسد حاجته (٣).

٧ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم على صاحب المال؛ لحديث سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)) (٤).

خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

١ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي


(١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٠٢.
(٢) إرشاد أولي البصائر للسعدي، ص ١٢٨.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٩/ ٢٣٦.
(٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم ٢٥٨١، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم ٦٥٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>