للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة رحمه الله: ((يعني موالي بني هاشم، وهم: من أعتقهم هاشميٌّ، لا يعطون من الزكاة)) (١) (٢).

٤ - المملوك، لا يصح دفع الزكاة إليه؛ لأن ما يعطاه فهو لسيده، فكأن دافع الزكاة دفعها إلى السيد؛ ولأن العبد تجب نفقته على السيد، فهو غنيٌّ بغناه (٣).

إلا أن يكون المملوك من العاملين على الصدقات، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة: سواء كان حرًّا


(١) المغني ٤/ ١١٠، و٩/ ٣٣٦.
(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة؛ لحديث أبي رافع يرفعه ((مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة)) [أبو داود، برقم: ١٦٥٠] [والنسائي، برقم ٢٦١١، والترمذي، برقم ٦٥٧، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه].
القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وقال أكثر العلماء: يجوز، لأنهم ليسوا بقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس؛ ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس؛ فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس والصواب القول الأول؛ لحديث أبي رافع الصريح الصحيح في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم؛ ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الزكاة إليهم، كبني هاشم، وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة يرد عليه: بأنهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لُحمَةٌ كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)) [رواه الشافعي في الأم،٤/ ١٢٥،وصححه ابن حبان، [برقم ٤٩٥٠]، والحاكم،
٤/ ٣٤١، وأصله في الصحيحين: البخاري، برقم ٦٧٥٦، ومسلم، برقم ١٥٠٦ بغير هذا اللفظ] وثبت فيهم حكم القرابة: من الإرث، والعقل، والنفقة، لا يمنع ثبوت حكم الصدقة فيهم [المغني لابن قدامة، ٤/ ١١٠ - ١١١، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٩٧].
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٠٦ – ١٠٧، والشرح الكبير، مع المقنع، والإنصاف، ٧/ ٢٨٤ – ٢٨٥.

<<  <   >  >>