للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً (١).

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة)) (٢).

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على حديث ((زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم)) (٣) يقول: (( ... الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً)) (٤). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: ((نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) (٥): وهذا مثل الحديث الآخر: ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة)) (٦) وهذا كله في صدقة التطوع ... والحاصل: أن الزكاة على


(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٩٣.
(٢) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٦٦، وقد أطال في التفصيل والإيضاح لذلك، وذكر قاعدة فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا نعلم مانعاً من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجباً [الشرح الممتع، ٦/ ٢٦٧].
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٢، ومسلم، برقم: ١٠٠٠ وتقدم تخريجه.
(٤) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم ١٤٦٢ من صحيح البخاري.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٤، ومسلم، برقم ١٠٠٠، وتقدم تخريجه.
(٦) النسائي، برقم ٢٥٨١، والترمذي، برقم ٦٥٨ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،
٢/ ٢٢٣، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>