للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة]

من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ (١)؛لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))،وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (٢).

وحديث أبي رَزِين أنه قال: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) (٣).

فإن توفِّي من وجب عليه الحجُّ ولم يحج أُخرج عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه، ويُعتمر (٤)؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن


(١) المغني لابن قدامة،٥/ ١٩،وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية،١/ ١٣٣،
و١٨٣، والروض المربع حاشية ابن قاسم،٣/ ٥١٨،وأضواء البيان، ٥/ ٩٣،وشرح الزركشي، ٣/ ٣١.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم ١٨٥٤، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما أو للموت، برقم ١٣٣٤.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ١٨١٠، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم ٩٣٠، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٣٦٣٨، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم ٢٩٠٦، وانظر: صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥٢، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٧٥.
(٤) المغني، لابن قدامة، ٥/ ٣٦، ٣٨، و١٩، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٨٣.

<<  <   >  >>