للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث عبد اللَّه بن عمرو: ((أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يُعتِق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك)(وفي رواية): ((فلو كان أقرَّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)) (١) (٢).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث على النحو الآتي:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفعل حجة الإسلام، والحجة المنذورة عن الميت، وبيّن أنها تُجزئ عنه، وهذا يدل على بقائها في ذمته، وأنها لم تسقط بالموت.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن الحج دَيْنٌ في الذمة، وكل من عليه

دين وجب أن يُقضى عنه من تركته.

الوجه الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء)): إما أن يكون


(١) قلت: هذه الرواية ظاهرها أن صيام التطوع يلحق الميت إذا أُهدي له، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم ٢٨٨٣، والبيهقي، ٦/ ٢٧٩، قال الألباني: ((والسياق له، وأحمد، رقم ٦٧٠٤، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن)).

<<  <   >  >>