للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأحدٍ على الصحيح أن يأخذ مالاً يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:

١ - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويحسن إليه بقضاء هذا الدين، إما لصلةٍ بينهما أو رحمة عامة بالمؤمنين فيأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه ويرد الباقي الفاضل من المال، وهذا محسن واللَّه يحب المحسنين.

٢ - رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز عن النفقة فيأخذ ما يقضي حاجته ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.

والخلاصة: أن المستحب للوكيل أن يأخذ ليَحُجَّ لا أن يحُجَّ ليأخذ، وهذا يُرجَى له الثواب العظيم وأن يُعطى مثل أجر من وكَّله أو حج عنه إن شاء اللَّه تعالى (١) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمِر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين)) (٢).

أما من أخذ المال، وأراد الدنيا بعمل الآخرة، ولم يقصد إلا الحطام الفاني، فليس له في الآخرة من نصيب؟ (٣)، واللَّه المستعان.


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٤ - ٢٠ بتصرف.
(٢) البخاري مع الفتح، ٤/ ٤٣٩ ومسلم ٢/ ٧١٠.
(٣) انظر: فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ٢٨ و٢٠.

<<  <   >  >>