للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: ((جعل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (١)؛ ولحديث صفوان - رضي الله عنه - المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (٢). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (٣)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة

للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (٤).

الشرط الرابع: أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة (٥)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم ٢٧٦.
(٢) ابن خزيمة،١/ ٩٦،وابن حبان (موارد)، برقم ١٨٤، والدارقطني، وانظر: التلخيص الحبير،١/ ١٥٧.
(٣) الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٦، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
٥/ ٢٤٣، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٥٥٦، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص٨، وفتاوى ابن عثيمين، ٤/ ١٨٦، وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي، ص١٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ١/ ١٨٧، وشرح عمدة الأحكام لابن باز، ص٢٢، مخطوط، وانظر: تمام النصح للألباني، فقد نقل آثاراً تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص ٨٩ - ٩٢، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، حديث رقم ٦٩.
(٤) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٩، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ص ٢٥٦، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ١٨.
(٥) انظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٥، والشرح الممتع، ١/ ١٨٨.

<<  <   >  >>