للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة رحمه اللَّه: ((روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين)) (١). قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا ((أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى)

وقال أحمد: ((كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين)) (٢).

والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: ((توضأ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين)) (٣).

وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (٤).

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:

الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.

الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (٥).


(١) ذكره في المغني، ١/ ٣٧٧، وعزاه للخلال بإسناده.
(٢) المغني، ١/ ٣٧٨، وانظر: شرح العمدة، ص٣٧٢، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/ ٤٠٣، وزاد: قال في البلغة: ((ويسن تقديم اليمين)).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم ١٥٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣.
(٤) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٢٥١، وزاد المعاد، ١/ ١٩٩، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ١٤.
(٥) أخرجه البخاري، برقم ٢٠٤، ٢٠٥، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.

<<  <   >  >>