للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا لفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: ((أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة)) (١).

وللبخاري أيضاً: ((كان ابن عمر رضي اللَّه عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدهنٍ ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحُليفة فيصلِّ، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: ((كان ابن عمر رضي اللَّه عنهما إذا صلى الغداة بذي الحُليفة أمر براحلته، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبِّي ... )) (٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((وهذا يدل على استقبال القبلة عند الإهلال، وهو معلق صحيح)) (٣). وسمعته يقول: ((الأظهر أنه يتهيأ من المصلَّى، ويهلُّ إذا ركب على راحلته، وأما إهلاله وهو على

البيداء فهو تكرار)) (٤) (٥).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته، برقم ١٥٥٢، وأطرافه: ١٦٦، ١٥١٤، ١٦٠٩، ٢٨٦٥، ٥١٥١، ومسلم، كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، برقم ٢٤ - (١١٨٦).
(٢) البخاري، كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة، برقم ١٥٥٣، ورقم ١٥٥٤.
(٣) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري، على الحديث رقم ١٥٥٣.
(٤) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري، على الحديث رقم ١٥٤١.
(٥) قال الإمام النووي رحمه اللَّه تعالى على حديث ابن عمر: ((فإني لم أر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته))، وقال في الحديث الذي قبله: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، وفي رواية: حين قام به بعيره، وفي رواية: يهل حين تستوي به راحلته قائمة. هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، وانبعاثها: هو استواؤها قائمة، وفيها دليل لمالك، والشافعي، والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته، وقبل قيامه، وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف، وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام)). شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤.

<<  <   >  >>